" سجل عينى " ميعاد سريانه : أثر صدور قرار وزير العدل بسريانه أثناء نظر الدعوى " " تغيير البيانات فى السجل العينى : الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى " .
الطعن
رقم ۱۷۰٦ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٦/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
۱۳۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.