عمل "العاملون بشركة مصر للسياحة: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات". أجر: الأجر الشامل، مناط تحديد الأجر". "تعيين: التعيين لأعمال عرضية أو مؤقته". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب"."عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۳٦٥۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.