تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع من التحقق من توافر شروط الحيازة ". حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". حيازة " من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية : سلطته بالنسبة لاستخلاص وضع اليد المكسب للملكية : سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية ".
الطعن
رقم ۱۳٥۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.