اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم لعادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري".
الطعن
رقم ۱۸٥۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.