اثبات " بوجع عام " . " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۷۲۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.