حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . حوادث طارئة " تطبيق نظرية الحوادث الطارئة " . عقد " آثاره " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " .
الطعن
رقم ۲۱۷۲٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۲۳
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.