شركات " الشركات القابضة المنشأة بقانون 203 لسنة 1991: حلولها محل هيئات القطاع العام ". قانون" إلغاء القانون الصريح والضمني ". هيئات " هيئة الشباب والرياضة ".
الطعن
رقم ۸۸٤۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.