الرئيسيةالأحكامجنح النقضجريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". حيازة . دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". الطعنرقم ۳۰٦۱۲ لسنة ٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۱۱/۲٥الدائرةجنح النقضالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول