إثبات "بوجه عام" قرائن" "شهود". اعدام. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۰۲۲٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.