الرئيسيةالأحكامجنح النقضحكم " تسبيبه .تسبيب غير معيب".إثبات" اثبات "بوجه عام" "شهود".محكمه الموضوع"سلتطها في تقدير الدليل". الطعنرقم ۲۲٥۷٥ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۱۱/۲۲الدائرةجنح النقضالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول