استدلالات. حكم "ما لا يغيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۷۹٦٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.