الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع "أركان عقد البيع وشروطه: الثمن" "آثار عقد البيع: التزامات المشترى: الوفاء بالثمن".الطعنرقم ۲٦۸۱ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٦/۲٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول