إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة استئنافية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۸۰۸۷ لسنة ٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۱/۲۸
الدائرة
الأربعاء (أ)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.