الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام" قصد جنائي. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".الطعنرقم ۱۸٦۷٦ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۲/۰٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول