مواد مخدرة. مأمورو الضبط القضائى. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقديرى جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٥۳۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.