مأمورو الضبط القضائى. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل" بطلان. نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات " إجراءات المحاكمة" . محضر الجلسة . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ٥۷۰۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.