عمل "العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء: أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية". دستور" دستورية القوانين". قانون "سريان القانون من حيث الزمان: عدم رجعية القوانين".
الطعن
رقم ۱۸۸۱٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.