حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية ". دعوى " المسائل التي تعترض سير الدعوى " " وقف الدعوى: الوقف التعليقي " " إعادة السير في الدعوى أمام محكمة النقض: ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰۲٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.