الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإيجار "انتهاء عقد الإيجار: انفساخ العقد بالتغيير الذي يحدثه المستأجر مؤديًا لهلاك العين". عقد "زوال العقد: انفساخ العقد بحكم القانون".الطعنرقم ٤۹۰۷ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول