دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي" .محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"
الطعن
رقم ۳٥۱۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.