بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: القصور". صورية "الغير في أحكام الصورية" "إثبات الصورية: العقود والتصرفات القانونية التي ترد عليها الصورية: صورية عقد البيع" "من أنواع الصورية: الصورية مطلقة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات".
الطعن
رقم ۱۳۳۸٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.