إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" " سلطتها في تقدير في اقول الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل
الطعن
رقم ۱٦٦٤۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.