إثبات " شهود " . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
الطعن
رقم ۱۷٤۲۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.