دفوع " الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته أو انتفاء صلة المتهم بالمخدر المضبوط ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۲۱۱٦۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.