قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سلاح. ذخيرة. مواد مخدرة. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۲۹۹٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.