دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش ". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ".
الطعن
رقم ۱۹٤۳۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.