إثبات "إقرار". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع ببطلان الإقرار". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۸۹٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.