إثبات "بوجه عام" "قرائن". سلاح . ضرب " ضرب بسيط " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۱۳۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.