الرئيسيةالأحكاماثبات " الأوراق الرسمية: حجية الأوراق الرسمية". تزوير " الادعاء بالتزوير: المحررات المدعى بتزويرها: المحررات الرسمية ". صورية " الطعن بالصورية: سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية".الطعنرقم ۹٦٥۰ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۲/۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول