الرئيسيةالأحكامالنص التشريعي. سريانه على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقضِ القانون برجعية أثره. تعلق أحكامه بالنظام العام. لا أثر له.الطعنرقم ٤۱۹٤ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٥/۱٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول