اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية: اختصاص مجلس الدولة". نظام عام "المسائل الإجرائية الآمرة: الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي للمحاكم".
الطعن
رقم ۲٤۲۱۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.