الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " تشريعات إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : إيجار الأرض الفضاء " . تصريح المستأجر بإقامة مبان في العين تصبح ملكاً للمؤجر بمجرد إقامتها .الطعنرقم ۱۷٦۸۲ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٥/۲۰الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول