الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةاستئناف . أشخاص اعتبارية . إعلان " إعادة الإعلان " " إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة" . بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " ما يُعيب تسبيبه ".الطعنرقم ۷۲۷ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۰۲/۰۸الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٥٦رقم القاعدة۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول