اختصاص " الإحالة إلى المحكمة المختصة : حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة "محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي". حكم عيوب التدليل" مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه".
الطعن
رقم ۹٦۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.