عمل "العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء: أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية". قانون "تطبيق القانون" "القانون واجب التطبيق: سريان القانون من حيث الزمان". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".
الطعن
رقم ۱٤۱٤٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.