الرئيسيةالأحكامالكيانات الارهابيةأمن دولة " الانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون " ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن . الطعنرقم ۳٥۰٤ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۲/۰۳الدائرةالكيانات الارهابيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول