عمل "العاملون بشركة الصالحية للاستثمار والتنمية: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
الطعن
رقم ٤۳۸۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.