ثبت للمحكمة أن الوثيقة المعنية بين المطعون ضدها الثانية والشركة الطاعنة تغطي أخطاء الأطباء العاملين لدى المطعون ضدها الثانية . أسبابا سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق . ما تثيره الشركة الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
الطعن
رقم ٦٥۸٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.