تزوير "أوراق رسمية" قصد جنائي. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " بوجه عام ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۳۸۰۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.