الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإخفاء اشياء متحصلة من جناية أو جنحة . جريمة . " أركانها " . قصد جنائى . قتل عمد . إثبات . " إثبات بوجه عام " . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " .الطعنرقم ۱۷۸۹ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰۲/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة٦۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول