نقض " الخصوم في الطعن : أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل : نعي عار عن الدليل" . قوة الأمر المقضي . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ۱۲٦۱۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲٥
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.