الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره بياناته". ". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقديرى جدية التحريات". مأمورو الضبط القضائى. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". استدلالات.الطعنرقم ۷۰۲۱ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۱/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول