عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال العام : الأقدمية : سلطة مجلس الإدارة " . حكم "عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " .
الطعن
رقم ۱۳٥۳۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.