إثبات "بوجه عام ". دفاع . الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". ضرب " ضرب أحدث عاهة " . سلاح . استعمال القوة والعنف مع موظف عام .
الطعن
رقم ۷۱۷۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.