الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأموال الموقوفة " . وقف " الوقف الخيرى : تملك أعيان الوقف بالتقادم " .الطعنرقم ۱۹۳۸ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰۱/۰۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٦۲رقم القاعدة۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول