تسجيل " قيد الدعاوى والتصرفات بالسجل العينى " . سجل عينى " تغيير البيانات فــــــــى السجل العينى : الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى " .
الطعن
رقم ٥٥۹ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۱/۰۸
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.