إثبات " بوجه عام . شهود " . حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الحقيقة لواقعة الدعوي . سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۳٥۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.