إثبات "شهود". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة ثاني درجة "الإجراءات أمامها".
الطعن
رقم ۸۲۱۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.