عمــل "العاملون بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية: عقد العمل: التزامات العامـــل". "سلطة جهة العمل: سلطة صاحب العمل في تأديب العامل، سلطة صاحب العمل في فسخ عقد العمل". حُكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الخطأ العقدي الموجب للمسئولية".
الطعن
رقم ۹٤۰۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.