إثبات "طرق الإثبات: القرائن القانونية: قرينة العجز أو التلف بعهدة أمين المخزن التي تسلمها بالفعل". حُكم "حجية الأحكام: حجية الحُكم الجنائي". قوة الأمر المقضي "نطاقها: حجية الحُكم الجنائي". مسئولية "من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية أمين المخزن عن العهدة التي تسلمها".
الطعن
رقم ۱۳۲۱۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.